للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك بين أن يتزوجها [بتفويض] (١) أو على صداق سمى.

الثاني: أنه يجعل في الثلث الأقل من التسمية أو صداق المثل، وهو ظاهر [قول ابن القاسم أيضًا] (٢) في كتاب "الأيمان بالطلاق" من "المدونة"، وهو [ظاهر] (٣) قول سحنون في "كتاب النوادر"، وعزاه إلى عبد الرحمن ابن القاسم.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يكون تفويض أو تسمية.

فإن كان تسمية فجميعه مصروف إلى الثلث.

وإن كان بتفويض فإن الزائد على صداق المثل ساقط، وهو قول محمَّد واختياره.

وعلى القول بأن صداق المثل مصروف إلى الثلث، هل يُبدا على المدبر في الصحة أو المدبر في الصحة يُبدا عليه؟

فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن صداق المنكوحة في المرض مُبدا على جميع الوصايا وعلى المدبر فى الصحة، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب النكاح الثاني" من "المدونة"، وهو قول ابن القاسم في "النوادر" أيضًا.

والثاني: أن المدبر في الصحة مُبدا على صداق المنكوحة في المرض، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الزكاة" و "كتاب الوصايا" من "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: قوله.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>