للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيد الأب، كما أن عقدة النكاح بيد الابن.

فإن كان ذلك قبل العقد، فلا يجوز للأب الإقدام على العقد.

فإن كان بعد العقد، فلا يلزم الولد إقرار الأب؛ لأنه يتهم في حل ما عقده عليه من النكاح.

وإن كان الولد ممن لا يلزمه عقد الأب، مثل أن يكون الولد بالغًا رشيدًا، فلا يخلوا الأبوان من أن يكونا عدلين أو غير عدلين.

فإن كان عدلين أبو الزوج وأبو المرأة، فلا خلاف في قبول شهادتهما وثبوت [المحرمية] (١) بالرضاع بينهما.

وإن كانا غير عدلين أو أحدهما، فلا يخلو من أن تقارن شهادتهما الفشو والعرف أم لا.

فإن قارنها الفشو والعرف أوجبت شهادتهما [المحرمية] (٢) بينهما.

وإن لم يقارنها أوجبت التنزه، فهل يوجب التحريم أم لا؟ قولان:

فإن ادعى ذلك أحد الأبوين، فلا يخلوا من أن يكون الذي ادعى ذلك أو الزوج أو أبو المرأة.

فإن ادعى ذلك أبو الزوج، فعلى التفصيل الذي قدمناه إن ادعاه الأبوان.

فإن ادعى ذلك أبو الزوجة: فالحكم فيه كالحكم في دعوى الأجانب، ونحن نذكره أيضًا إن شاء الله تعالى.


(١) في ع، هـ: الحرمة.
(٢) في ع، هـ: الحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>