للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها النفقة على زوجها، [إن] (١) كان مثله يطأ.

فإذا ثبت ذلك، فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حرًا، فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة:

فإن كانت حرة، فلا يخلو الزوج من أن يكون بالغًا أو غير بالغ:

فإن كان غير بالغ إلا أنه قادر على الوطء، هل تجب عليه النفقة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا تجب عليه النفقة ولا الصداق حتى يحتلم، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: [أنه] (٢) إذا بلغ [حد] (٣) الوطء وقوى عليه، فالنفقة والصداق عليه، وإن لم يحتلم، وهو قوله في "مختصر ما ليس في المختصر".

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء، هل يعطى [له] (٤) حكمه أم لا؟

فإن كان الزوج بالغًا [واحتلم] (٥)، فلا تخلو الزوجة من أن تكون متمكنة للاستمتاع أو غير متمكنة.

فإن كانت متكنة للاستمتاع، فإن النفقة تجب على الزوج بالادعاء والتمكين أو بالتمكين على الانفراد، على اضطراب من قول مالك


(١) في جـ: إذا.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>