للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستمتاع فيلزم ذلك الزوج.

أو تأبى وتمنع من المعالجة، فليخير الزوج بين أن يدفع الصداق ويعقد معها على [ذلك] (١) أو يطلق ولا شيء لها من الصداق.

فإن كان المانع مما لا قدرة لها على رفعه وزواله كالمرض، فلا يخلو ذلك المرض من أن يكون يقدر الزوج على الجماع معه أم لا.

فإن كان مما يقدر معه على الجماع فلها النفقة على الزوج.

وإن كان مما لا يقدر الزوج معه على الجماع ودعا إلى البناء، فلا يخلو من أن تبلغ حد السياق أو لا تبلغ.

فإن بلغت حد السياق: فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا تلزمه [النفقة] (٢)؛ لأن التمكين غير موجود.

وإن لم تبلغ حد السياق، فهل تجب [عليه] (٣) النفقة عليه أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا نفقة عليه، وهو قوله في "المدونة"، وهو قول سحنون في "السليمانية".

والثاني: أن النفقة تلزمه ما لم تقع في السياق، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في المانع المعتبر، هل هو المانع من الاستمتاع [التام أو المانع من الاستمتاع] (٤) على الجملة؟


(١) في ع، هـ: بتلك الحالة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>