للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التقدير؛ لأن الثياب قد بليت والنفقة قد [فرغت] (١) قبل حلول الوقت الذي قدر لها.

الثاني: أنها لا ترجع عليه بشيء حتى تنقضي تلك المدة، لأن ذلك حكم قد مضى، وهو ظاهر قول مالك في كتاب "الزكاة الثاني" من "المدونة" في الخارص إذا أخطأ في التقدير.

وسبب الخلاف: اختلافهم في المجتهد، هل يعذر باجتهاده أم لا؟

فمن رأى أنه يعذر باجتهاده، قال: لا شيء لها على زوجها.

ومن رأى أنه لا يعذر باجتهاده، قال: لها الرجوع على زوجها بما بقي من المدة.

وأما إذا كان الزوج معسرًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون الزوجة عالمة بحاله، ودخلت على ذلك.

والثاني: أن تكون جاهلة بحاله، أو طرأ العسر عليه بعد اليسر.

فإن كانت الزوجة عالمة بحاله ودخلت على فقره، فلا يخلو من أن يكون من أهل الصفة أو كان فقيرًا ممن يسأل ويبذل وجهة في السؤال.

فإن كان من أهل الصفة وممن لا يسأل أحدًا، وإنما قعد على بساط الفتوح فلا مقال لزوجته، ولا حجة إذا طلبت النفقة أو الفراق لعدمه؛ لأنها عرفت ما عليه دخلت.

وإن [كان] (٢) من عادته السؤال [فإن تمادى على صنعته وحرفته في


(١) في أ: فنيت.
(٢) في أ، جـ: كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>