للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين الحاضر والغائب] (١): أن الغائب الضرر فيه متحقق عليها لعدم النفقة، فإذا وجد [للزوج] (٢) مال، فإنه يفرض لها فيه لغيبة عينه، لأنا لا ندري ما يختار [الزوج] (٣) لو حضر، هل يختار الطلاق أو الإمساك؟

- والحاضر أمره بيد نفسه: إما أن يجري النفقة عليها وإلا طلقها، فلا وجه لبيع عروضه عليه، وربك أعلم.

فإذا لم يوجد للغائب مال حاضر، فلا يخلو من [ثلاثة أوجه]:

[أحدها]: أن يعرف ملاؤه.

والثاني: أن يعرف عدمه.

والثالث: أن يجهل حاله.

فإن عرف ملاؤه في غيبته ورفعت أمرها إلى الإِمام، ففرض لها بقدره، فلها اتباعه بذلك إذا قدم.

فإن قدم وادعى أنه خلف لها النفقة، وأنه بعث إليها بالنفقة ووصلت إليها، فالقول قوله مع يمينه، وهو قول مالك في "كتاب ابن الموَّاز".

فإن نكل عن اليمين غرم لها ما أنفقت.

فإن مات في غيبته، وقد علم جيرانها أنها تنفق سلفا أو من خالص مالها، فقال مالك: هذه أمور إنما يقضى فيها على نحو ما تنزل، واجتهاد الإِمام في ذلك.


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>