للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يحكم عليه بالطلاق أصلًا، وهو مذهب أبي الحسن القابسي، وقال بعض الأندلسيين: لم يوجد للطلاق على الغائب في الكتاب ذكر، ولا جاء فيه أثر [إلا] (١) عن ابن ميسر.

وأما إن جهل حاله في سفره، فهل ينظر إلى حاله التي خرج عليها أو إلى الحالة التي [قدم] (٢) عليها [فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه ينظر إلى الحالة التى سافر عليها] (٣).

فإن خرج موسرًا، فعليه البينة أنه [عديم] (٤) في سائر سفره.

فإن خرج معسرًا، فالقول قوله أنه كذلك في سائر سفره.

وإن أشكل أمره يوم خروجه: فعليه البينة أنه معدم في [سائر سفره و] (٥) غيبته، وهو قول ابن الماجشون، وبه قال ابن حبيب.

والثاني: أن النظر يوم قدومه، فإن قدم موسرًا، وقال: ما زلت كذلك في سائر سفري، فالقول قوله، وهو قول ابن القاسم في "كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: هل يستصحب عليه [حكم] الحالة التي خرج عليها أو حكم الحالة التي قدم عليها؟

[تم كتاب النكاح الثاني بحمد الله وعونه ويتلوه كتاب النكاح الثالث] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: سافر، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ، جـ: تم الكتاب والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>