للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دخل بواحدة منهما مجهولة، فسخ نكاحهما ولا يتزوج واحدة منهما [أبدًا] (١)، لاحتمال أن تكون المدخول [بها] (٢) هي الأم إن أراد أن يتزوج الابنة، فقد تزوج ربيبته.

أو تكون المدخول بها هي البنت، فيتزوج أم امرأته.

وأما الصداق: فإن أقرت إحداهما للأخرى بأنها هي المدخول بها، كان لها جميع الصداق.

فإن ادعت كل واحدةٍ منهما أنها هي المدخول بها، كان بينهما صداق واحد [يقتسمانه بينهما، على قدر صداق كل واحدة منهما بعد أيمانهما، تحلف كل واحدة منهما أنها هي المدخول بها؛ لأن الزوج لم يجب عليه إلا صداق واحدة] (٣).

واختلف هل يقتسمان بينهما الأقل من الصداقين أو الأكثر؟

على قولين، وهذا إذا كانت الأم فارغة من زوج.

وأما إذا تزوجت [البنت] (٤) مع الأم في عقدة واحدة، وللأم زوج، هل يفسخ نكاح البنت أو لا يفسخ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن نكاحهما مفسوخ جميعًا؛ لأنها [صفقة] (٥) جمعت حلالًا وحرامًا، وهو قول مالك في "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>