للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يعثر على ذلك قبل [البناء] (١) بواحدة منهما.

والثاني: أن يعثر على ذلك بعد أن دخل بهما جميعًا.

والثالث: أن يعثر على ذلك بعد أن دخل بالأولى.

والرابع: أن يعثر على ذلك بعد أن دخل بالثانية.

والخامس: أن يعثر على ذلك بعد أن دخل بواحدة منهما معروفة، ولم يعلم إن كانت هي الأولى أو الثانية.

والوجه السادس: أن يعثر على ذلك بعد أن يدخل على واحدة منهما مجهولة.

فأما الوجه الأول: وهو أن يعثر على ذلك قبل أن يدخل بواحدة منهما، فالحكم فيه أن يفرق بينه وبين الثانية، ويبقى مع الأولى، فإن كانت البنت فلا خلاف، وإن كانت الأم فعلى الخلاف.

وإن لم يعلم الأولى [منهما] (٢) فرق بينه [وبينهما] (٣) ويتزوج من البنت إن شاء، وتكون البنت عنده [بطلقتين] (٤)، ويكون لكل واحدة منهما نصف صداقها، وقيل: ربع صداقها، وقال بعض المتأخرين: القياس أن يكون لكل واحدة منهما ربع الأقل من الصداقين، وذلك إذا لم تدع كل واحدة منهما أنها هي الأولى، ولا ادعت عليه معرفة ذلك [فإن ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى وادعت عليه معرفة ذلك] (٥)، قيل له: احلف


(١) في ع، هـ: أن يدخل.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: وبين الأم.
(٤) في ع، هـ: على تطليقتين.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>