للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يطرأ النكاح على الملك [فإن طرأ الملك على النكاح] (١)، مثل: أن يكون عنده امرأة بنكاح ثم اشترى أختها.

فلا خلاف في المذهب أن طرؤها لا يؤثر في نكاح الأولى، ويستمر على وطء الزوجة إذا لم يرد وطء أختها.

فإذا أراد أن يطأ أختها بملك اليمين حرَّم الزوجة على نفسه بالطلاق البائن، ولا تحرم بطلاق رجعي.

فإن طرأ النكاح على الملك، مثل أن يكون عنده أمة يطأها بملك يمينه، فأراد أن يتزوج أختها قبل أن يحرم فرجها على نفسه، هل يجوز ذلك له أو لا يجوز؟ [فالمذهب] (٢) على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن النكاح لا يجوز ولا ينعقد، وهو قول ابن القاسم على ما حكاه سحنون عنه.

والثاني: أن النكاح جائز، وبالعقد تحرم الأمة، وهو قول أشهب في "كتاب الاستبراء".

والثالث: أن ذلك لا يجوز له ابتداء، فإن نزل فإنه يوقف حتى يحرم فرج الأمة.

فإن فعل صح نكاحه، ولا يفرق بينهما.

فإن أبى فرق بينهما، وهو قول ابن القاسم في "كتاب النكاح الثالث" من "المدونة" أيضًا.

وسبب الخلاف: الإباحة هل تقوم مقام [الفعل] (٣) أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>