للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مذهب مالك، ما لم تر دمًا تَشُك [فيه] (١) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض.

فإن كانت [ممن] (٢) لا تمييز لها: فإنها تَسْتَصْحِب هذا الحكم أبدًا.

فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (٣)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المُعتادة: [فهل تعيد] (٤) الغسل استحبابًا؟ ففي "المدونة" (٥)، عن مالك روايتان:

إحداهما: أنها لا تعيد الغسل.

والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم.

وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابًا، وخرّج البخاري (٦) أن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تغتسل لكل صلاة.

فراعى مالك رحمه الله هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، وَرَد نظره إلى أصول الشريعة.

وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد.

وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدّم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (٧) دم


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: مما.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في أ: فلتعد.
(٥) المدونة (١/ ٥٠، ٥١).
(٦) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت .. إلخ.
(٧) في أ: سيما.

<<  <  ج: ص:  >  >>