للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول عبد الملك في غير "المدونة".

وسبب الخلاف: هل المراعي صحة العقد والوطء أو الاعتبار بالقصد؟

فمن رأى أن الاعتبار بصحة العقد والوطء خاصة قال: بوجود الإحصان والإحلال بينهما.

ومن راعى القصد قال: إن المجنون منهما غير محصن، لعدم قصده إلى ذلك، وهذا والله أعلم مما لا يعتبره الشرع، ولا [يشترط] (١) فيه القصد والنية أصلًا.

وقولنا: أن يكون عقد النكاح صحيحًا، احترازًا من القصد الفاسد إلا أن فساده لا يخلو من أن يكون مما يؤثر في فسخه قبل البناء خاصة أو يكون مما له تأثير قبل البناء وبعده.

فإن كان مما له تأثير في الفسخ قبل البناء خاصة، فإنه يصح [به] (٢) الإحلال والإحصان.

فإن كان مما له تأثير في الفسخ قبل البناء وبعده لم يصح به الإحلال والإحصان مثل: نكاح المحلل وما كان في معناه، غير أن نكاح المحلل لا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون لرغبته.

والثاني: أن يقصد به التحليل.

فإن كان لرغبة منهما أو من الزوج خاصة فلا إشكال أنه يقع به الإحلال والإحصان.


(١) في ع، هـ: يعتبر.
(٢) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>