للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقولنا] (١): وأن تكون الإصابة صحيحة، احترازًا من الإصابة الفاسدة، مثل: أن يطأها وهي محرمة أو معتكفة أو صائمة أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائمًا أو معتكفًا.

وقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقع به الإحلال والإحصان، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه يحلها بذلك الوطء، ويكونان به محصنين، وهو قول عبد الملك.

والقول الثالث: أنهما يتحاصنان بذلك [الوطء] (٢) غير أنه لا يحلها لمن طلقها ثلاثًا، وهو قول المغيرة وابن دينار، وهو أضعف الأقوال؛ لأنه إن كان هذا الوطء لا يحلها فبأن لا يحصنها أولى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٣).

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الزوجان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتصادقا على الوطء.

والثاني: أن يتصادقا على نفيه.

والثالث: أن يختلفا فيه.

فالجواب عن الوجه الأول: أنه إذا تصادق الزوجان على وجود الوطء،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>