للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في ذمة الأب، كما لو [مات] (١).

فإن كانت دنية ومن مثلها تباشر رضاع الصبيان. ومؤنتهم، فلا يخلو من أن يكون لها لبن أو لا لبن لها:

فإن كان لها لبن: جبرت على إرضاع ولدها من غير اعتبار، عسر الزوج أو يسره.

فإن لم يكن لها لبن، أو كان لها فانقطع، فلا يخلو الأب من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا: كانت الإجارة على الأب.

وإن كان معدمًا، فلا تخلو الأم من أن تكون موسرة أو مُعسرة.

فإن كانت معسرة: لم يكن عليها من رضاع ولدها شيء، ولا يلزمها أن تستأجر من ترضعه، وتتبع بذلك في ذمتها.

فإن كانت موسرة [هل يلزمها أن تستأجر على رضاع ولدها؟] (٢)، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يلزمها أن تستأجر [له] (٣) من ترضعه من مالها، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أن عليها أن تستأجر من مالها، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: هل رضاع الولد متعلق بذمتها أو متعلق بوجود اللبن؟ والقولان قائمان من "المدونة" في "كتاب الصيام".


(١) في ع، هـ: ماتت.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>