للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدع الصلاة والصيام، ولا يأتيها زوجها إذا رأته بعد طهر فاصل.

فإن انقطع الدم عن ساعتها: اغتسلت وصلت، وحلَّ لزوجها أن يطأها.

فإن عاودها الدم بعد ذلك، فإنها تدع الصلاة. وإنما أُمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها؛ إذ لعله لا يعود إليها، هكذا يكون حكمها حتى تستكمل أيامها المعتادة، فتلفق أيام ما تحيض، وتلغى أيام الطهر.

[ويجيء] (١) من هذا [وجه] (٢) مشكل، وهو:

إذا انقطع الدم عنها بإثر أمدها، فأمرت بالاغتسال فتصوم وتصلي؛ فيكون لها حكم الطاهر، فإن عاودها الدم رجعت إلى حال [الحائض] (٣).

ووجه الإشكال فيه: [الحكم في] (٤) الصوم الذي صامته في اليوم الذي رأت فيه الطهر، إن كان رمضان هل [يقع] (٥) موقع الإجزاء وتبرأ منه الذمة؛ لأنه مفعول في زمان أمرت به بالغسل، وتوجه عليها فعل العبادة -وهذا هو ظاهر المذهب- أو نقول: إنها لما عاودها الدَّم قَبل انقضاء [زمان] (٦) و [ما] (٧) يسمى طُهْرًا، وأن حُكْمَ [الحيض] (٨) مُسترسل عليها فيما رأت فيه الدم، وما لم تره كان صومها غير واقع موقع الإجزاء، والذَّمة [به [ق/ ١٥ أ، مَعْمُورة] (٩)، وغاية شأنها أنها لم تكن بذلك


(١) في ب: ويأتي.
(٢) في أ: فصل.
(٣) في ب: الحيض.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: وقع.
(٦) ساقطة من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: الحاكم.
(٩) في ب: غير بريئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>