للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: اختلافهم [في المقصور] (١) بخلوة الزيارة، هل المقصود [بها] (٢) [الإيناس] (٣) والاجتماع دون الإصابة والاستمتاع أو المقصود بها التسليم والتمكين؟ فيكون القول قول من ادعى ما يصدقه العرف.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا ادعى [المسيس الزوج] (٤)، وأنكرت هي، فلا يخلو من أن تكون الخلوة بينهما معلومة أو لم تعلم.

فإن علمت الخلوة بينهما فإن كانت خلوة زيارة فعليها العدة ولا رجعة له، وليس لها إلا نصف الصداق.

وإن كانت خلوة بناء كان لها جميع الصداق وعليها العدة، وهل للزوج الرجعة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا رجعة له، وهو قول مالك في "كتاب ابن عبد الحكم"، قياسا على الإحلال عنده فقال: فكما لا يصح الإحلال إلا باجتماعهما على الوطء، فكذلك الرجعة.

والثاني: أن له الرجعة، وهو قول ابن القاسم ومحمد بن عبد الحكم.

فإن لم تعلم الخلوة بينهما أصلًا فلا خلاف في المذهب أنها لا عدة عليها ولا رجعة له، وهل يكون لها على الزوج جميع الصداق لإقراره [به] (٥) أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: منها.
(٣) في ع، هـ: الاستئناس.
(٤) في هـ: الزوج المسيس.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>