للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة طهر ونصف؛ لأن الطهر مما يتبعض على ما علم من عادة كل حائض. وهذا ظاهر لمن أنصف.

وفائدة الخلاف وثمرته: أن من رأى الأقراء هي الأطهار: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، ولم يكن للزوج عليها رجعة، على ما لنا فيه من الخلاف سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن رأى أنها هي الحيض: لم تحل عنده إلا بانقضاء الحيضة الثالثة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الذي يدل عليه ظاهر الآية في اسم (القرء) بعد اتفاقهم على أنه اسم مشترك:

فمن رأى أنها الأطهار، قال: هو الذي يدل عليه ظاهر الآية؛ لأن هذا الجمع خاص "بالقرء"، الذي هو "الطهر"، وذلك أن "القرء" الذي هو الحيض يجمع [على] (١) "أقراء" لا على "قروء"، وحكوا ذلك عن ابن الأنباري.

ومن طريق العربية [أيضًا] (٢): أن الحيض [مؤنثة] (٣)، والطهر مذكر، فلو كان القرء يراد به الحيض، لما ثبت في الجمع بالهاء؛ لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة.

ومن طريق الاشتقاق أيضًا: أن القرء مشتق من قريت الماء في الحوض إذا جمعته، وزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر.

وربما استدل من انتحل هذا القول بقول الأعشى:

وفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائك


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: مؤنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>