للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في الكتاب [المذكور] (١).

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المعتادة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

وعلى القول أنها تقعد إلى خمسة عشر يومًا، هل تستظهر أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تستظهر بشيء، وقد تَبَيَّن أنها مستحاضة، وأنا ما بها من الدم عِلّة وفَسَاد، وهو قول ابن القاسم [وهو مشهور المذهب] (٢).

والثاني. أنها تستظهر بيوم أو يومين، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز (٣).

والثالث: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وهو قول ابن نافع في كتاب ابن سحنون.

وسبب الخلاف: النادر الشاذ: هل يعطى [له] (٤) حكم نفسه أو يعطي له حكم غالب [جنسه] (٥)؛ وذلك أن الغالب فيما يعرف بالتجابر أن المرأة لا يتمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا؛ إلا أن تكون مستحاضة؛ ولهذا وقع الاتفاق من الجمهور أنها لا تزيد على ذلك القَدْر لا بالاستظهار [ق/ ٨ ب] ولا بغيره.

فإن اتفق في العالم أن يكون في امرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا كان حكمها حكم الأكثر ولا يُنْظَر إلى شُذُوذها ونُذُورها.


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) النوادر (١/ ١٣٥).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>