للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت ذات وصي أو مقدم من قبل السلطان، هل يجوز [خلعه] (١) عليها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز.

والآخر: المنع.

وسبب الخلاف: هل المغلب [في الخلع] (٢) التصرف في المال أو التصرف في البضع؟ وذلك أن الخلع يتضمن الأمرين.

فمن غلَّب التصرف في المال قال: يجوز خلع الوصي عليها.

ومن غلَّب التصرف في البُضع قال: لا يجوز خلع الوصي عليها، إلا بإذنها [كما لا يعقد عليها إلا بإذنها] (٣).

فإن كانت مهملة، فهل يجوز خلعها [ويسوغ] (٤) للزوج ما أخذ منها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول سحنون في اليتيمة البالغة تفتدي من زوجها قبل البناء قال: ذلك جائز، وله ما أخذ ولا رجوع لها فيه.

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو المشهور.

وينبني الخلاف [على الخلاف] (٥) في تصرفها في المعاوضات من البيع


(١) في أ: خلعها، والمثبت من هـ وهو الصواب.
(٢) في ع، هـ: عليه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ويجوز.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>