للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اضطراريًا:

فإن كان عارضًا اختياريًا، كعارض الزوجية، فلا يخلو من أن يحدث قبل وجوب الحضانة أو كان بعد وجوب [الحضانة] (١).

فإن كان قبل وجوب الحضانة، مثل أن يكون الموجب [لإسقاط] (٢) الحضانة، كونها ذات زوج: فلا خلاف أعلمه [في المذهب] (٣) أن الحضانة ترجع إليها.

وإن حدث العارض بعد وجوب الحضانة ثم زال، مثل أن تتزوج بعد ثبوت الحضانة لها، ثم مات الزوج أو طلَّق هل تعود إليها الحضانة أو لا تعود إليها؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تعود إليها.

والثاني: أنها لا تعود إليها، وهذا القول حكاه القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الحضانة، هل هي حق للأم أو حق للولد؟

فمن رأى أنها حق للحاضنة قال: إذا أسقطته لا تعود.

ومن رأى أنها حق للولد قال: تعود إليها إذا زال المانع.

وقد اختلف المذهب في الحاضنة إذا تزوجت، متى يسقط حقها في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>