للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غيره.

فإذا أخطأ وزلَّ وأوقعَ الحكمَ في غير محلهِ، فانظر:

فإن كان مما يُتلافى [ويُستدرك] (١) [رد] (٢) فعله.

وإن كان ممَّا لا يُتلافى، كحكمه بالطلاق في الحيض وغيره على ما ذكرنا: كان ينبغى أن يمضي حكمه ولا يرد.

أصل ذلك: لو طلق الزوج نفسه في الصورة المفروضة، فإنَّهُ: طلاقٌ واقعٌ [ولا يرد] (٣)، والله أعلم.

وأما المؤلى: إذا حلَّ أجل الإيلاء، ووافقتْهُ امرأتُهُ وهي حائض، هل يحكم عليه بالطلاق [أو ينتظر بها حتى تطهرُ؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوّنة" في آخر "كتاب الإيلاء":

أحدهما: أنَّهُ يعجل عليه بالطلاق] (٤) في الحال مِن غير انتظار، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ ينتظر حتى تطهرُ مِن حيضتها، وهو قول أشهب.

وسببُ الخلاف: تقابل المكروهين، وذلك أنَّ الطلاق في الحيضِ مكروهٌ والزيادة على ما أحل الله تعالى [وحدَّه] (٥) مكروهة.

فمن غلَّب أحد المكروهين على الآخر، حكَمَ [بِحُكم] (٦) الترجيح.


(١) في هـ: ويتدارك.
(٢) في أ: بعد.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: بمقتضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>