للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك كما يختلفان فيما إذا طلّق قبل البناء في النكاح الصحيح، وهو الوجهُ الثاني مِن أصل التقسيم.

إذا كان ذلك قبل البناء، وأراد الزوج أنْ يُطلقها وهي حائض فهل يجوز لهُ إيقاع الطلاق عليها وهي حائض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يجوز لهُ أن يُطلِّقُها [وإن كانت حائضًا] (١)، وهو قولُ ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ لا يجوز لهُ أنْ يُطلِّقُها حتى تطهرُ كالمدخولِ بها، وهو قولُ أشهب.

وسبب الخلاف: النهى عن الطلاق في الحيضِ، هل هو مُعلَّل أو غيرُ مُعلَّل؟

فمن رأى أنَّهُ مُعلَّل [بتطويل العدة] (٢)، فجوز الطلاق إذا كان قبل البناء، وإن كانت حائضًا لعدم العِلَّة.

ومن رأى أنَّهُ غير مُعلَّل، قال: لا يجوز الطلاق.

قال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: فالخلاف يتخرج في [الحامل] (٣) المدخول بها إذا كانت حائضًا، هل يجوز أن تُطلَّق في الحيض؟ على قولين:

قال ابن شعبان: يجوز أن تُطلَّق، ويتخرج فيه قولٌ [ثانٍ] (٤) أنَّهُ


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بتجويز الطلاق.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: ثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>