للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّهُ لا يجوز.

والثانى: أنَّهُ جائز، وهو قولُ أشهب، وهو تفسيرُ مالك لقراءة ابن عمر [في الموطأ] (١): "فطلقوهن لقبلِ عدتهنَّ" (٢).

وقال مالك: فيما رواهُ يحيى بن يحيى، وهو أن يُطلِّق في كُلِّ طهرٍ طلقة، وقد أنكر هذا على يحيى، إذ ليس بمذهب مالك ولم يروه غيره، وطرحهُ ابن وضَّاح، وإن ما في موطأ ابن القاسم: فتلك العدَّة أَنّ يطلق الرجلُ المرأة في طهرٍ لم يمس فيه.

والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور أنَّ: ذلك لا يجوز، لأن الطلقة الثانية والثالثة لا عدَّة لها. وكُلُّ طلاقٍ يُتصوَّر في مدخولٍ بها ولم تعقبهُ العدَّة فهو بدعة، وعليه [ينبنى قول] (٣) توزيع الطلقات الثلاثة على الأقراء الثلاث.

خلافًا لقول ابن مسعود ومَن تابعهُ مِن أهل المذهب.

وما تقدَّم هو المذهب الصحيح، وهو مُطابقٌ للقُرآن: قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٤) أي: في موضع يعتدون منهُ، فالطلقة الثانية والثالثة لغير عدَّة.

وقولُهُ: فإذا دخلت في الدم مِن الحيضة الثالثة، فقد حلَّت للأزواج وبانت مِن زوجها الذي طلقها.

وهذا ردٌّ على مَنْ يقول مِن أهل المذهب: إنَّها لا تحلُّ حتى تستمرَ الحيضة.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مالك (١٢٢١) والشافعى (٤٦٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٤٦٨٠).
(٣) سقط من أ.
(٤) سورة الطلاق الآية (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>