للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار الشيخ أبى الحسن اللخمى - رضي الله عنه -.

والثانى: أنَّ عدتها أربعة أشهر [وعشرا] (١)؛ لأنَّهُ أدنى ما يتحرك فيهِ الولد في البطن إن كان، وهذا القولُ يُؤخذ مِن المسألة التي ذكرناها في الوفاة، حيث قال: أربعة أشهرٍ وعشرًا تبرئها، وهو مَرْوىٌ عن مالك - رضي الله عنه -.

والثالث: [أنها تتربص] (٢) إلى ستةِ أشهر، وهو أدنى أمد الحمل في النادر: ثلاثة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عِدَّة، وهو قولُ الداودى، وهو ظاهرُ "المُدوّنة" مِن غير ما موضع.

والرابع: أنَّها تنتظر إلى تسعة أشهر، وهو نصُّ "المدوّنة".

والخامس: التفريق بين [المُرتابة] (٣) والمُستحاضة:

فالمستحاضة: بثلاثة أشهر.

و [المرتابة] (٤): بسنة، وهو ظاهر قولُهُ في [أول] (٥) "كتاب الاستبراء" لأنَّهُ قال فيه: في المستحاضة إذا لم تبرئُها ثلاثة أشهر، انتظرت إلى تسعة أشهر كالمسترابة، فجعل المُسترابة أصلًا، ولابُدَّ لها مِن تسعةِ أشهر، ولأَنَّ السنة فيها وردت أيضًا بقولِ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو نصُّ قولُ الغير في "كتاب العدَّة" مِن "المُدوّنة" إلا أنَّهُ جعل هو الاستحاضة أصلًا والمُسترابة فرعًا.

فعلى القول: أنَّ العِدَّة والاستبراء يتداخلان، فيحملهما المقدار


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أنهما يتربصان.
(٣) في هـ: المسترابة.
(٤) في هـ: المسترابة.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>