للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على] (١) المسألة، [فهو] (٢) [على] (٣) رواية ابن وهب.

ووجهُ ما قالهُ ابن القاسم في الكتاب أن يُقال يُحتمل أن يكونَ الزوج مات أولًا، فيجب عليها في الوفاة شهران وخمس ليالٍ:

فإذا كان بين الموتتين أكثر مِن شهرين وخمسِ ليالٍ فقد حلَّت للسيِّد، في هذا الوجه بمضى عدَّتها مِن زوجها، ثُمَّ بموت السيِّد وجبت عليها حيضة، ثُمَّ يقول: يُحتَمل أن يكون السيِّد مات [أوَلًا] (٤) فتكونُ حُرَّة، ثُمَّ مات زوجها، [فوجب عليها] (٥) أربعة أشهر وعشرًا عِدَّة الحرائر.

فلما كان الوجهان لا يُدرى بأيُّهما تخاطب بهِ مِنهما، جمعت [عليها] (٦) الأمرين.

وأما إذا كان بين الموتتين أقلُّ من شهرين وخمسِ ليالٍ [أو شهران وخمس ليال] (٧)، سواء فالزوج إن كان هو الميت أولًا، فهي لم تحل للسيد بعد [لكونه] (٨) مات، ولم تخرج من العدَّة، فلم تجب عليها حيضة: فأوجبنا عليها أربعة أشهرٍ وعشرًا فقط، لاحتمال [موت] (٩) السيِّد أولًا، فيكون عليها عدَّة الحرائر بموت زوجها آخرًا.

فهذا معنى قول ابن القاسم، وتفسير سحنون في الكتاب.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فهي.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فعليها.
(٦) في أ: عليه.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: لكونها.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>