للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحيضة التي طلَّق فيها [لأنه يكون] (١) لو طلَّق طلق طلاقًا لغير عدّة.

فإن كان الطلاق تأبيدًا، كطلاق الخُلع فإذا راجعها الزوج بنكاحٍ جديد في عدَّتها ثُمَّ مات قبل أن يطأها، هل تتداخل العدَّتان أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهما لا تتداخلان، هو قول سحنون في غير "المُدوّنة".

والقول الثاني: أنَّهما تتداخلان، وهو مذهب "المُدوّنة".

وعلى القول بأنَّهما تتداخلان، فإذا انقضت عدة الوفاة قبل أن تستكمل ثلاثة قروء سقط عنها الإحداد في انتظار بقية الأقراء.

وسبب الخلاف: ما تقدمَّ، هل النظر إلى اتحاد الشخص المُعتد منهُ أو النظر إلى تعداد المُوجب؟ مع اختلافٍ جنس العدَّتين.

فإن كانتا مِن شخصين، فلا تخلو المعتدَّة مِن وجهين.

أحدهما: أن تكون حائلًا.

والثاني: أن تكون حاملًا.

فإن كانت حائلًا، فلا تخلو العِدَّتان مِن أن تكونا مِن جنسٍ واحدٍ أو مِن جنسين:

فإن كانتا جنسًا واحدًا، هل تتداخل العدَّتان أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهما تتداخلان، وهو نصُّ قولُهُ في "المُدوّنة" حيث قال: "كان مالك يقول: "ثلاثةُ أقراء، يُستبرأ بها من الزوجين جميعًا".


(١) في أ: لا لكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>