للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاضر] (١) ولا شىء [فيه] (٢) لورثة الغائب، [إذ لا يُورث الأموات مِن الأحياء.

وكذلك الحُكم إذا جُهل من مات منهما أولًا] (٣)، إذْ لا يُورث أحدٌ بالشكِّ.

فإن كان موتهُ معنًا مِثل أن يموت بالتعمير، فإنَّ المال [الموقف] (٤) يرجع أيضًا إلى مَن يرث الحاضر يوم مات، ولا شىء [فيه] (٥) لورثةِ الغائب، لاحتمال أن يكون قد مات قبل الحاضر لأنَّ ذلك مِن باب التوارث بالشكِّ، وإنَّما أوقَفناه لاحتمال أن يحيى أو يثبت أنَّه حى بعد موت الحاضر.

وقد حكى أبو إسحاق بن شعبان في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: ما ذكرناه، وهو المشهور.

والثانى: أنَّ ميراث الأب مِن الابن [موقوف] (٦) إن كان [يرث] (٧) الأب بالتعمير.

والثالث: أنَّ الأب إذا مات بالتعمير يوقف مِن مالهِ ميراث ولده الذي كان مات ويكون الميراث بين موقوفين حتى يكشف مَن يرث منهما صاحبهُ.

وقد اختُلف في الجد الذي إذا انتهى إليه في السنّ حُكم الشرع بموته،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: موت.

<<  <  ج: ص:  >  >>