للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعَهُ صاحبهُ، وإلا لم يتعرّض لهُ إلا أن يأتى على شىءٍ [من ذلك] (١) نفاق أو غلاء وما يُعلم أنَّهُ لو كان حاضرًا لم يُؤخِّر بيعهُ فإنَّهُ يُباع.

وأمَّا رقيقهُ: فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم ما يقومُ بمؤنتهم وكسوتهم لم يُباعوا، وإلا بيعوا.

وكذلك الدواب: إذا كان في غلَّاتها ما يقوم بعلوفاتها ولم تبلغ [من] (٢) السن ما يُخشى [عليها] (٣): فلا تباع.

وأمَّا دُيونهُ: فإنَّها تُقبض بعد حُلول [أجلها] (٤) و [قراضها] (٥) بعد نضوضه، ووقف كُلُّ [ذلك] (٦) على يدٍ ثقة.

وكذلك عواريه: إن كان لها أجلٌ انقضى أو لم يكن لها أجل فانقضى، ما يُعارُ لمثله.

وإن أعار أرضًا فَبَنَى فيها المُستعير، أمر لهُ الإِمام بنقضهِ إذا مضى ما يُعارُ لمثلهِ.

فإن رأى الإِمام أنْ يُعْطِيَهُ قيمتهُ [منقوضًا] (٧)، كان ذلك لهُ، وقد قال مالك في "كتاب الشفعة" في العرصة المُستعارة، إذا بني فيها رجلان ثُمَّ أراد أحدهما الخروج منها وربُّها غائب، فقال مالك: "ينظر السلطان


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: آجاله.
(٥) في أ: قراضه.
(٦) في أ، جـ: واحد.
(٧) في أ: مقلوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>