للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بأنها لا تقرأ القرآن وإن اغتسلت: قول ثالث [في المسألة] (١) حكاه القاضي أبو بكر بن العربي، وهو قول لا وجه له، ولا دليل عليه، إلا إذا اعتبرنا حكم الحائض على الجملة؛ فقد قيل في أحد الأقوال فيها: أنها لا تقرأ القرآن، غير أنه أورده في محل التحصيل في الحائض الجنب.

وهذا مما يحتاج إلى التأمل والوقوف عليه.

وأما طُروء الجنابة على الحيض، كالحائض تحتلم، أو تتلذذ [بملامسة] (٢) زوجها، أو مِن [جِمَاعِه إياها] (٣) في موضع يجوز له:

وهذا لا خلاف فيه في المذهب نصًا أن الحكم للحيض [ق/١٠جـ] وأن الجنابة الطارئة لا حكم لها؛ لأن مانع الجنابة صادف محلًا مشغولًا بمانع هو [أقوى] (٤) منه.

والدليل على أنه أقوى منه في القطع: اتفاقهم في الجنب أنه مخاطب بالعبادة مع بقاء [جدته] (٥)، واختلافهم في الحائض هل هي مخاطبة بالصلاة والصيام في زمان حيضها أم لا.

و [لا] (٦) يتعد دخول الخلاف فيها بالمعنى أيضًا، حتى يقال: إن حكم الجنابة قائم، وأن [الحيض يمنع من قراءة القرآن لأجلها] (٧)، وأنها تفتقر إلى إحضارها في الذِكْر عند اغتسالها من حيضتها على ما قدمناه.

[والجواب عن الفصل السابع: في معرفة علامة الطهر.


(١) زيادة من ب.
(٢) في ب: من ملامسة.
(٣) في ب: جماع.
(٤) في أ: أقرب.
(٥) في أ: جادته.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: الحائض لم تمنع قراءة القرآن لأجلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>