للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا انقضت تلك المُدَّة خيَّرها الإِمام بين البقاء على العصمة أو الخروج مِنها.

فإن اختارت البقاء على العصمة كانت لها النفقة.

وإن اختارت الخروج منها أمرها أن تعتدَّ عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ولا نفقة لها في مال الغائب في تلك المُدَّة.

فإذا انقضت عدتها فلا يخلو حالها مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا أن يأتى زوجها أو العلمُ بحياتهِ.

وإمَّا أن يثبتَ موتُهُ.

وإمَّا ألا يتبيَّن حياته ولا موتهُ.

فإن جاء بنفسه أو أتى العلمُ بحياتهِ فإنَّها تُمنع مِن النكاح جبرًا ورجعت بالنفقة مِن يوم قُطعت عنها وذلك مِن يوم أخذت في العدّة.

فإن جاء الخبرُ بموتهِ وثبت الخبرُ بِبيِّنة: فإنَّهُ يُنظر إلى تاريخ موتهِ.

فإن مضى مِن ذلك ما تنقضى فيه عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا حلَّت للأزواج.

وإن بقىَ منها شىءٌ: تربَّصت [حتى تقضى ما بقى] (١)، ويكونُ عليها الإحداد في ذلك.

وحالها في [جميع الأحوال] (٢): حال المعتدَّة مِن وفاةٍ، ولها الميراثُ في كلا الوجهين، وهذا قولُ أشهب في كتاب "محمَّد".

وقال عبد الملك في "المبسوط": "لا إحداد عليها".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: جميعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>