للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في كتاب "ابن سحنون"، وبهِ قال أصبغ في "كتاب ابن الموّاز"، وكتاب "ابن حبيب".

والثانى: أنَّهُ يُعجَّل لها نصفهُ ويُؤخَّر النصف حتى يموت بالتعمير فتأخذه.

وهو قول عبد الملك في كتاب "ابن الموّاز".

والقولُ الثالث: أنَّهُ ليس لها إلا النصف خاصةً، ويُعجَّلُ لها، وهو قولُ ابن دينار.

والقولُ الرابع: أنَّهُ ليس لها إلا النصف، ولا يُعجَّل لها، ويُوقف إلى الوقت الذي تلزم الغائب فيه طلقة، وذلك إذا تزوّجت على القول بأنَّ العقدَ يفتيها. أو إذا دخل الثاني، على القول بأنَّ الدُخُول هو المُفيت. وهذا القول حكاه محمَّد بن أبي زيد عن بعض الأصحاب في "النوادر".

وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب الصداق، هل يجب جميعُهُ بالعقد [أو نصفه بالعقد] (١) أو لا يجب بالعقد شىء؟ وقد بيَّنا هذا [الفصل] (٢)، واستقصيناهُ في كتابِ النكاح الثاني.

وعلى القول [بأنَّها] (٣) يُدفع لها جميعُ الصداق ثُمَّ إنْ قدم الغائب وقد تزوّجت، هل يُسترجع منها نصفُ الصداق أم لا؟

فعن مالك [في ذلك] (٤) قولان في كتاب "ابن الموّاز".

أحدهما: أنَّها تردُّ النصف على الزوج.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الأصل والصواب ما أثبتناه.
(٣) في هـ: بأنه.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>