للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغلب؟

هل يغلبُ الفقدُ فيكونُ لهُ حُكمُهُ، أو يغلب الأسر فيكون لهُ حُكمُهُ؟

وعلى هذا الأصل ينبنى الخلاف في هذه المسألة.

والجواب عن القسم الثالث: وهو المفقود في الصفِّ الذي يكون بين المسلمين والمشركين.

فقد اختلف فيه المذهبُ على خمسةِ أقوال.

أحدها: أنَّ حُكمه حكم الأسير جُملةً، كان [القتال] (١) في أرض الحرب أو في أرض الإِسلام. فلا يُقسَّم مالُهُ ولا تُنكح زوجتُهُ ولا يُحكم [لها] (٢) بذلك حتى يأتى عليه مِن الزمان ما لا يحيا إلى مثله. وهي رواية ابن القاسم في "العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ حكمهُ حُكم المقتول جُملةً. بعد أن يتلوم [لها] (٣) السلطان سنة مِن يوم ترفع أمرها إلى السلطانِ، ثُمَّ تعتد. وهي رواية أشهب عن مالك في الكتاب المذكور.

والثالث: أنَّهُ يُحكم لهُ بحكم المفقود في جميع الأحوال. حكاهُ محمَّد ابن الموّاز في كتابه.

والقول الرابع: أنَّهُ يُحكم [له] (٤) بِحكم المقتول في الزوجة [فتعتد] (٥) بعد التلوم، ويُحكم لهُ بحكم المفقود في ماله، ذهب إلى هذا أحمد بن خالد.


(١) في أ: القتل.
(٢) في أ: عليه.
(٣) في أ: له.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: تعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>