للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا مَثَار الخلاف بين العلماء.

ومذهب من يقول: أن الحامل تحيض، ضعيف جدًا؛ لأنه يكر على أصله بالبطلان؛ وذلك أنا نعتقد أن الحيض دليل على براءة الرّحم في غالب الأمر، وتحصل به النُّقية بذلك، وتتزوج المطلقة إذا حاضت ثلاث قُروء، ويأمر للسيد [بالوطء] (١) إذا استبرأت بحيضة.

فإذا قلنا أن الحامل تحيض، فذلك يهدم تلك القاعدة، ويسقط النُّقية بحصول براءة الأرحام بالحيض، وهذا معضل، والكلام في هذه المسألة في موضعين:

[أحدهما: الحامل إذا ولدت ولدًا، وبقى في بطنها آخر.

والثاني: إذا حاضت هل حالها حال الحامل أم حال النفساء.

فالجواب عن الموضع الأول] (٢): الحامل إذا ولدت ولدًا، وبقى في بطنها آخر، هل [حكمها حكم] (٣) الحامل، أو [حال] (٤) النفساء؟

[فالمذهب [فيها] (٥) على قولين منصوصين في "المدونة" (٦):

أحدهما: أن حالها حال النفساء، ولزوجها عليها الرجعة ما لم ينقطع الدم عنها، أو يمضي [عليها] (٧) زمان لا تكون نفساء إلى ذلك الأمد


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: حكمها حكم.
(٤) في ب: حكم.
(٥) سقط من أ.
(٦) المدونة (١/ ٥٤).
(٧) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>