للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول: بأنَّهُ يجوز البيع وتستثنى مُدة العدَّة، هل يستثنى أمد العِدَّة المعتادة أو يجوز لهُ أنْ يستثنى أمد الريبة؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يجوز لهُ أن يستثنى إلا [أمد] (١) العدَّة المُعتادة. خاصةً إن كانت العدة مِن طلاق ثلاثةِ قُروء أو ثلاثة أشهر.

وإن كانت مِن وفاة: فأربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وهذا ظاهر "المُدوّنة"، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنَّهُ يجوز له أن يستثنى على المُشترى سُكنى [أمد] (٢) الريبة إلى أربع سنين [أو] (٣) إلى خمسِ سنين، على الخلاف بين أصحاب مالك في ذلك، وقد قدَّمناهُ فيما سلف من هذا الكتاب، وهذا القول استقرأهُ الشيخ أبو إسحاق التونسى مِن [المذهب] (٤)، وهو ظاهر "المُدوّنة"، ونحن نُبيِّن موضع الاستقراء إن شاء الله.

وعلى القول بأنَّهُ لا يجوز له أن يستثنى على المشترى [في] (٥) أمد الريبة فإذا استثنى أمد العدَّة المعتادة ثُمَّ استرابت بعد وفاته وكماله، هل يرجع الخيار إلى المُشترى [في] (٦) فسخ البيع أو لا خيار لهُ؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهما إن ارتابت فهي أحق بالمقام إلى انقضاء أمدِ الريبة،


(١) في أ، جـ: مدة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: المدونة.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>