للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدّة على الخلاف والتفصيل الذي قدَّمناهُ [في مسائل الطلاق] (١).

فإن كان أمد السكنى المُؤجل يحل أجلهُ قبل انقضاء العدّة فإنَّها تخرج إذا أخرجها رب الدار وتنظر لنفسها في موضع تتمُّ فيهِ العدَّة على حسب ما ابتدأتها.

فإن حوّلها إلى بيت اكتراهُ فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون على الوجبية.

والثانى: أن يكون على المشاهرة والمساماة.

فإن كان الكراء على الوجبية فلا يخلو مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينقد الزوج الكراء ويسكن.

والثانى: أن ينقد الزوج ثم مات قبل أن يسكن.

والثالث: أن يعقد الزوج الكراء [وسكنته] (٢) ثمَّ مات قبل النقد.

فإن نقد الزوج الكراء وسكنته [ثم مات الزوج] (٣) فلا خلاف في المذهب [أنها] (٤) أحقُّ بالسكنى مِن الورثة والغرماء وهي كدار يملكها الميت.

فإن نقد الزوج الكراء أو عقدهُ ثُمَّ مات قبل أن يَسكُن فالكراء لازمٌ [له] (٥). في ذمتهِ وهو مالٌ موروثٌ عنهُ ولا سُكنى للزوجة في ماله.

كما لو مات وهي ساكنة في بيتها أو في بيت أبيها وهو قولهُ في "المُدوّنة" وغيرها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أنه.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>