للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: [كون الحامل] (١) تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.

والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (٢):

أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.

والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] (٣) حوائل.

فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] (٤)، [والكلام هاهنا] (٥) في الحوامل، [والحامل] (٦) إذا حاضت [هل] (٧) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟

[فاختلف فيه] (٨) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة" (٩):

أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال: "هي كغيرها من النساء".


(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (١/ ٥٤).
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: عليهن.
(٥) في ب: وأما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: فالمذهب.
(٩) المدونة (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>