للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيدها حتى توقف أو توطأ طوعًا أو يتلذذ بها طائعة، قال: "وكأن "إذا" عند مالك أشدُّ مِن "إنْ"، ثُمَّ ساوى بينهما"، وهو نصُّ قول ابن القاسم في غير "المُدوَّنة".

ومعنى قولُهُ في "المُدوّنة" في هذه المسألة في الطلاق المُقيد بمشيئتها فهو أشكل [وأشد] (١) مِن التمليك. أي أنَّ لها أن تقضى بعد المجلس على قولى مالك في التمليك المُطلق كالتمليك المُقيَّد.

فإذا قال مالك في التمليك المطلق أنَّها [تقضى] (٢) بعد المجلس على قولٍ [مالك] (٣)، فهذا الذي لم يختلف فيه قولُهُ أشد، وهكذا رأيتُ لبعض المتأخرين [في] (٤) تأويل هذا الكلام، وهو موضع مُشكل.

وهذا القول أيضًا قائمٌ مِن "المُدوّنة" من "كتاب الظهار"، فيما إذا قال: "إن شئت الظهار، فأنت [عليّ] (٥) كظهر أمى" أنَّ ذلك تفويض، على قولِ ابن القاسم:

والقولُ الثاني: أنَّ ذلك لا يتعدَّى المجلس، إلا على [أحد قولى] (٦) مالك في "التمليك المطلق"، وهو قولُ مالك، [و] (٧) أحد قولى ابن القاسم في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهرُ قولُ الغير في "كتاب الظهار" في "إن" وظاهر قول ابن القاسم في "كتاب التخيير والتمليك"، وكتاب


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: هى.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: قول.
(٧) في هـ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>