للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئها في ذلك الطُهر أم لا. لاحتمال أن تكونَ حاملًا مِن وطء سَبَقْ والحاملُ تحيض [عندنا] (١)، وهو ظاهر "المُدوّنة" مِن غير ما موضع.

وسببُ الخلاف: هل [المراد] (٢) بذلك وُجود الحمل بِها جُملةً مِن غير اعتبارٍ بأن يكون مِن وطء مُتقدَّم أو مِن [وطء] (٣) مُستقبل أو المرادَ بذلك أن يكونَ الحمل مِن وطء مستقبل؟

فمن قال: "يطأها في كُلِّ طهر مرَّة"، قال: لا تُطلق عليه بالشكِّ، وهو قول عبد الملك.

وَمَن قال: "تطلَّق عليه في الحال إن كانت مدخولًا بها قال: يُفرَّق بينهما بالشكِّ، لاحتمال أن تَكون حملت مِن وطء تقدَّم.

والحامل تحيضُ كما قدَّمناهُ، وربُك أعلم.

واختلف المذهبُ أيضًا، إذا قال لها: إن كُنتِ حاملًا، [أو] (٤) إن لم يكن بك حمل، هل تُطلَّق عليهِ أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّه يُعجَّل عليهِ الطلاق في الحال، وهو قول مالك في المُدوّنة.

لأنَّهُ في شكٍ مِن حملها وسواء قال لها: "إن كُنت حاملًا أو إن لم تكونى حاملًا".

والثانى: أنَّها لا تُطلَّق عليه وينتظر بها ظهور الحمل [فإذا] (٥) ظهر الحمل بها طُلِّقت عليه، وهو قولُ أشهب.


(١) في أ: عنده.
(٢) في أ: أراد.
(٣) سقط من.
(٤) في أ: و.
(٥) في أ: حين.

<<  <  ج: ص:  >  >>