للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت بطلقة واحدة أو بطلقتين لتوارثا قولًا واحدًا، لأنَّهُ وإن كان حانثًا فهو طلاق رجعى.

وإن مات الزوج قبل أن يظهر، هل هى حامل أم لا؟ كان موتُهُ في العدَّة.

وكذلك إن كانت هى الميتة، أو أنَّها ماتت وهي في عدَّة، لأنّها على أحد [أمرين] (١):

إمَّا أن تكون حاملًا: فالعدَّة وضعُ الحمل.

وإمَّا أن تكون حائلًا: فالعدَّة [بالحيض] (٢).

فإن مات ثم حاضت: انتقلت إلى عدَّة الوفاة، فالموارثة بينهما على كُلِّ حال.

والله أعلم [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ: الأمرين.
(٢) في أ: في الحيض.
(٣) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>