للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مخالفتهِ حُكم الله فى إسقاطِهِ فرضِهِ.

ووجوبه يختص بالموت، [فقويت] (١) التهمة على المُطلق عند حصول سببه.

والصداقُ أمرٌ يجبُ بِحكم المُعاوضة والتراضى على قدره، وليس جميعُهُ مُقدَّر بفرضِ الله تعالى، وإنَّما مجراه فيما يزيد على ربع دينار مجرى حقوق الآدميين [من الديون] (٢) وغيرها، ولم يحافظ عليهِ بتُهمة الزوج كما يحافظ على الميراث.

[ولأن] (٣) الناس قد اختلفوا فى وجوب الصداق.

فمنهم مَن يقول: "نصفهُ واجب بعد النكاح".

ومنهم مَن يقول: "كُلُّهُ واجب بالعقد".

ومنهم مَن يقول: "بل جميعُهُ مترقب لأنَّ النكاح مُعرَّض [للفسخ] (٤) ".

والقائل بأنَّهُ يستقر عليه جميعُهُ [بالعقد] (٥) يقول: له أن يسقط عن نفسه نصفهُ بالطلاق قبل البناء ولا تُهمة فى ذلك، لأن الصداقَ لم يزل واجبًا بالعقد، والزوج لم يزل مالِكًا للإسقاط بخلاف الميراث الذى لا يجب إلا بالموت.

فإذا حضر السبب مُنع الزوج مِن الطلاق [والله أعلم] (٦)، وهكذا


(١) فى هـ: فقوت.
(٢) سقط من أ.
(٣) فى أ: قال.
(٤) فى أ: للفسوخ.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>