للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون.

وقد قيل إنَّ الزوج إذا كان [هو] (١) القائم بشهادة العبد أنَّ يُفصل بين أن تكون [الشهادة] (٢) في مجلسٍ واحد أو في مجلسين:

فإن كانت في مجلسٍ واحد فقد تكاذبا ويقضى بأعدل الشاهدين مع يمين القائم بشهادته.

وذلك أنَّهُ إن كان شاهد الزوج أعدل مِن شاهدها لم يستحق ما ادَّعاهُ إلا بيمينِهِ مع شاهدهِ.

وإن كان شاهدُ المرأة أعدل، فلابُدَّ لها مِن اليمين على دعوى الزوج.

وإن كانت الشهادة في مجلسين، فلا يخلو مِن أن يُعرف الأول منهما أو لا يُعرف:

فإن عُرف الأوّل منهما فهو الخلع، يحلفُ القائم بالأول منهما وثبت له ما شهد بهِ شاهدهُ.

فإن جُهل الأول منهما وعُدم التاريخ حَلِفَا جميعًا، الزوج والمرأة وقُسِّم بينهما الدراهم والعبد، وهذا القولُ أصحُّ مِن الأوِّل.

والله أعلم [والحمد لله وحده] (٣).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الشهادتان.
(٣) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>