للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها أوردت الخيارُ عليه فهي واحدةٌ بائنه، وهو مذهب زيد بن ثابت، وحكاه النقَّاش عن مالك.

وعلى القول بأنَّها إن اختارت دون الثلاث لا حُكم [لها] (١)، فهل لها معاودة الخيار أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: [أنها] (٢) لا خيار لها بعد ذلك، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّ لها معاودة الخيار، وهو قول أشهب في غير "المُدوّنة" [ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ: له.
(٢) في أ: أن.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>