للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما البلوغ والعقل: فالدليل على اعتبارهما: الحديث الذي خرَّجه الصحاح في إسقاط الحرج [عنهما بقوله عليه السلام] (١): "رفع القلم عن ثلاثة" (٢)، فذكر المجنون حتى يفيق، والصبي حتى ["يحتلم" (٣)] (٤).

ورَفْعُ القلم -هاهنا- عبارة عن رَفعْ المأثم.

وأما ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلا خلاف في المذهب أنهما يمنعان من وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ بل الإجماع منعقد على ذلك.

وإنما وقع الخلاف بين العلماء هل هي مخاطبة في زمان الحيض مع استحالة إيقاع الفعل المخاطب به شرعًا، أو غير مخاطبة، وإنما وقع القضاء بخطاب جديد؛ فهذا على الخلاف (٥).

وأما الشرط الخامس المختلف فيه: هل هو شرط في الوجوب أو شرط في الصحة، فالإِسلام.

وهذا يتخرج على الخلاف في الكفار: هل [هم] (٦) مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

فمن قال: إنهم مخاطبون بالفروع (٧): عدَّ ذلك الشرط من شروط


(١) سقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجة (٢٠٤١)، وأحمد (٢٤١٧٣)، والدارمي (٢٢٩٦) من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني: الإرواء (٢٩٧).
(٣) في الأصل: يحتمل.
(٤) في أ: يحتمل.
(٥) تقدم بيان هذا في القول الثاني من الجواب عن الفصل الرابع من المسألة الثالثة عشر.
(٦) سقط من أ.
(٧) وهو مذهب مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإِمام أحمد، واختاره كثير من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعامة أهل الحديث، وبعض الحنفية كالكارخي، والجصاص، وهو مذهب أكثر المعتزلة، وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>