للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل [أن تسأل] (١) سقط خيارها.

وأمّا إن قالت: أنا طالق فلا تُسئل في تمليك ولا خيار، وتكون واحدةٌ تلزمُ في التمليك، وتسقط في الخيار إلا أنْ تقول في المجلس "نويتُ الثلاث"، فتلزمُ في التخيير ويكون للزوج المُناكرة في التمليك، ولا خلاف في ذلك.

وأمَّا إنْ قالت: "قد اخترتُ الطلاق" فإنَّها تُسأل في التخيير والتمليك.

فإن قالت: "لم تكن لي نيَّة" فهل تكون ثلاثًا أو واحدة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها ثلاث، وهو [قول] (٢) ابن القاسم في المُدوّنة.

[والثانى: أنها واحدة] (٣) وهو قول ابن القاسم في الواضحة.

وسبب الخلاف: الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق؟

والجواب عن [الوجه] (٤) الخامس: إذا أجابت بما ليس مِن معنى الطلاق مثل أنْ تقول: "أنا أشربُ الماء" وما أشبه ذلك.

فهذا يُسقط خيارها، ولا تُصدَّق أنَّها أرادت بذلك الطلاق.

والجواب عن الوجه السادس: إذا لم تُجب بشىء، وفعلت فعلًا يُشبهُ أنْ يكون الجواب، مثل أن تنقل متاعها أو تخمر رأسها أو ما أشبه ذلك، فإنَّها تُسأل عمَّا أرادت بذلك؟


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: مذهب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>