للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّ ذلك رد لما بيدها، ولا قضاء لها بعد ذلك، وهو قولُ سحنون، ويؤخذ [من قول] (١) ابن القاسم فيما إذا أجابت بغير ما جُعل لها، حيث قال: "ليس لها مُعاودة [القضاء] (٢) ".

والوجه الثاني: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إذا حاضت فُلانة".

ففيهِ قولان:

أحدهما: أنَّها تُطلَّق مكانها، وهو قول ابن القاسم في المُدوّنة.

والثانى: أنَّ الأمر يرجعُ إليها فتقضى أو ترد، وهو قول أشهب.

والوجه الثالث: مثل أنْ تقول اخترتُ نفسي إذا جاء الغد أو جاء العيد، فإنها تكون طالقة مكانها.

والوجه الرابع: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إن مسستُ السماء".

فإنَّها تكون ردًا لما جعل لها، ولا [يُمكن] (٣) لها أن تقضى بعد ذلك.

والجواب عن الوجه الثامن: إذا قيَّدت [القبول] (٤) بالنظر، مِثل أن تقول: [قد] (٥) قبلت لأنظرُ في أمرى فهذا [يكون] (٦) الأمر فيه بيدها، وإنْ انقضى المجلس حتى توقف، ولا خلاف في ذلك.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: يكون.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ، جـ: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>