للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثالث] (١): [أنه] (٢) ثلاثة في المدخول [بها] (٣) وواحدة في غير المدخول بها [وهو قول أبى مصعب وابن عبد الحكم. والرابع: أنها واحدة بائنة في المدخول وغير المدخول بها] (٤) وهذا القول حكاهُ محمَّد بن خويز منداد عن مالك. وقاله ابن إسماعيل في شرح "المُدوّنة"، وهذا القول أصحّ في النظر، لأنَّ الأخذ بأقل ما يقع عليه الاسم هو الأصل حتى يأتى نص أو إجماع وليس في [التحريم] (٥) نص ولا إجماع.

فإن ادَّعى أنَّهُ أراد بذلك الظهار، هل يُصدَّق أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يُصدَّق ويلزمهُ الطلاق، وهو قول ابن القاسم، وبه قال سحنون في العُتبيَّة.

[والثانى]: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق، ثُمَّ إن تزوّجها بعد ذلك لم يقربها حتى يُكفِّر كفَّارة الظهار، وهو قول يحيى بن عمر في المُنتخبة.

[والثالث]: أنَّهُ يُصدَّق في الفتيا إذا لم تكُن عليه بيِّنة أو كانت عليهِ بيِّنة وقال في نسق قوله " [ذلك] (٦): أردت [الظهار] " (٧)، لأنَّ تحريم الزوجة يصحُّ بهذين الوجهين، فإنْ قال "أردت أحدهما" صُدِّق، وهو اختيار اللخمى.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أنها.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، جـ: الحرام.
(٦) في أ: إن.
(٧) في هـ: التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>