للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: تمكين الزوجُ أجنبيًا مِن الاستمتاع بزوجتهِ، هل يُعدُّ ذلك [منه] (١) طلاقًا أو لا يُعد ذلك منهُ طلاقًا؟

إذْ ليس في البيع والنكاح أكثر مِن التمكين منها.

والحمدُ لله وحدهُ.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>