للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الإيلاء] (١) بالإصابة أولًا، وهو لا يُمكَّن مِن الإصابة إلا بتقديم الكفَّارة في الظهار، والإصابة حقٌ للزوجة، فعليهِ أن يدفع كُل مانعٍ يمنعه منها.

وعلى القول بأنَّه يكفِّر كفَّارة الإيلاء فإذا كفَّر عن الإيلاء هل يزول حكمُهُ ويسقُط أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يسقط حكمُهُ بالكفَّارة، وهو قول ابن القاسم في كتاب الإيلاء مِن المُدوّنة.

والثانى: أنَّهُ لا يسقُط إلا بالإصابة، وهو قولُ أشهب في الكتاب المذكور.

وأمَّا إن ضمن أحدهما الآخر مثل قوله: إنْ [وطئتك] (٢) فأنت علىَّ كظهر أُمى، هل ينعقد عليهِ [الإيلاء] (٣) بنفس [اليمين] (٤) أو لا ينعقد عليهِ إلا بالإصابة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ يكون مؤليًا بنفس اليمين، وهو قوله في المدونة.

والثانى: أنه لا ينعقد عليه إلا بالإصابة أو الرفع إلى الإِمام إذا تبيَّن ضره فيوقف حينئذٍ أو يضرب لهُ أَجل المُؤلى على [الخلاف] (٥) في ذلك، وسنورده [بعد هذا] (٦) إنْ شاء اللهُ.

وعلى القول بأنَّهُ يكون مُؤليًا حين تكلَّم بذلك فإذا أوقف بعد الأربعة


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: قربتك.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: الإيلاء.
(٥) في أ: الإخلاف.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>