للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الموّاز: "إذا تقدَّم الظهار باليمين على الظهار المجرد" ولا فرق بين أن يتقدَّم أو يتأخَّر على ظاهر "المُدوّنة" [وعلى] (١) ظاهر قول محمَّد.

والثانى: أنَّ كفَّارة واحدة تجزئُهُ مِن غير اعتبار بيمينٍ سَبَق، وهو قول المخزومي وعبد الملك في المسألة الأولى إذا كان الظهار بيمين.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يتقدَّم الذي [هو] (٢) بيمين فتكون عليهِ كفَّارة واحدة، و [بين] (٣) أن يتقدم الذي هو بغير يمين ثمَّ حلف فحنث كانت عليه كفَّارتان، وهو قولُ أصبغ في "المستخرجة".

فإن ظاهر مِن أربعة نسوة فلا يخلو مِن أن يجمعهن في كلمةٍ واحدة أو أفرد كُلُّ واحدةٍ منهنَّ بالذكر:

فإن جمعنَّ في كلمةٍ واحدة، وقال: "أنتُنَّ علىَّ كظهر أُمِّى" فعليه كفَّارة واحدة اتفاقًا.

فإن أفرد كُلَّ واحدةٍ [بالظهار] (٤) فلا يخلو من أن يكون ذلك في كلام مُتَّصل أو في كلام مُنفصل:

فإن كان في كلامٍ مُتَّصل مثل قولهِ: "أنت علىَّ كظهر أُمِّى" وأنتِ يُشير إلى غيرها فهل تتعدّد الكفَّارَات أو تتَّحد؟ قولان:

أحدهما: أنَّ الكفَّارات [تتعدد] (٥) بتعدد النِّساء المُظَاهر منهنَّ، وهو قول يحيى بن عمرو.


(١) في أ: وهو.
(٢) سقط من جـ، هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: في الظهار.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>