للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالنظر إلى شعرها وصدرها، وهو ظاهر "المُدوّنة" مِن قولهِ: "ولا بأس أن يكون معها ويدخُل عليها بغير إذن إذا كان تُؤمن ناحيتُهُ" وإباحة الدُخول عليها بغير إذن سبب أن ينظر إلى ما اتفق عند دُخوله مِن سائر أطرافها مِن رأسها وشعرها وذراعيها وقدميها الذين هما عورة لما عُلم بالعادة أنَّ المرأة لا تتحرز في بيتها ولا تتحفظ في ستر أطرافها كما كانت تتحفَّظ إذا كانت خارجة، وكوْن الزوج مأذونًا في الدُخول عليها بلا إذن إباحة النظر إليها على [تلك الحالة] (١)، وهو قول أبى القاسم بن الجلاب: أنَّ لهُ النظر إلى الوجهِ والرأس واليدين وسائر الأطراف، وهو نصُّ قول مالك في "العُتبيَّة" في الرأس والشعر.

وأمَّا الوجهُ فقد قال في "الكتاب": "يجوز لهُ النظر إليه [وقد ينظر غيره إليه] (٢) "، ومعناهُ: لغير لذَّة وأمَّا باللذَّة فلا يجوز.

والقول الرابع: التفصيل بين النظر إلى المحاسن للذَّة أو لغير لذَّة:

فإن كان للذَّة حرم.

وإن كان لغير لذَّة لم يحرُم.

وهذا ظاهر قوله في "المُدوَّنة" في الوجه حيثُ قال: "وقد ينظر [غيره] (٣) إليه".

فيتحصَّل مِن "المُدوّنة" في تعليق الظهار بدواعى الوطء ثلاثة أقوال.

وفيما يجوز للمُظاهر مِن امرأتهِ قبل الكفَّارة أربعة أقوال:

أحدها: إباحة ما عدا الوطء مع الكراهة، لقولهِ في "الكتاب":


(١) في أ: ذلك.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: غيرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>